المحقق النراقي
74
مستند الشيعة
وقيل بعدمه ( 3 ) ، لأن صوتها عورة . وهو ممنوع ، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة ( 2 ) . ط : لا يبتدأ بالسلام على الكافر ، بل الظاهر عدم جوازه ، للنهي عنه في رواية غياث ( 3 ) ، المؤيدة برواية الخصال المتقدمة ( 4 ) . إلا أن تدعو إليه الضرورة ، كما يدل عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج ( 5 ) . ولو سلم كافر على مسلم فهل يجب الرد أم لا ؟ . الظاهر نعم ، لعموم الآية ، وأكثر الأخبار ، وخصوص رواية غياث ، وموثقتي محمد ( 6 ) ، وسماعة ( 7 ) . والمشهور المنصور أنه يرد على أهل الذمة ب " عليك " ، للرواية والموثقتين المذكورة . وهل يجب الاقتصار على ذلك ، أم يجوز بغيره ؟ . ظاهر الأمر فيها يقتضي الوجوب . إلا أن في رواية زرارة : " تقول في الرد على اليهودي والنصراني : سلام " ( 8 ) . ومقتضى القاعدة التخيير ، إلا أن الأول أشهر رواية ، وهو من المرجحات المنصوصة ، وعلى هذا فلا يجوز بمثل عليك السلام .
--> ( 1 ) كما في الحدائق 9 : 83 . ( 2 ) الكافي 5 : 535 النكاح ب 83 ح 2 ، الوسائل 20 : 234 أبواب مقدمات النكاح ب 131 ح 2 . ( 3 ) الكافي 2 : 648 العشرة ب 11 ح 2 ، الوسائل 12 : 77 أبواب أحكام العشرة في 49 ح 1 . ( 4 ) في ص : 66 . ( 5 ) الكافي 2 : 650 العشرة ب 11 ح 7 ، الوسائل 12 : 83 أبواب أحكام العشرة ب 53 ح 1 . ( 6 ) الكافي 2 : 649 العشرة ب 11 ح 4 ، مستطرفات السرائر : 138 / 7 ، الوسائل 12 : 77 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 3 . ( 7 ) الكافي 2 : 649 العشرة ب 11 ح 3 ، الوسائل 12 : 79 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 6 . ( 8 ) الكافي 2 : 649 كتاب العشرة ب 11 ح 6 ، الوسائل 12 : 77 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 6 .